الخميس، 3 يناير 2013

الجواب على شبهة وجود روايات تحريم المتعة في مصادر الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم 


و يسالونك كيف حرمها علي بن ابي طالب في كتبكم ؟؟

و يسألونك كيف حرمها علي بن ابي طالب عليه السلام في كتبكم

الجواب

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - ص 441

32 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.


والجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :

الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]


وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:


ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،

كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].

أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،




أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]


وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]

وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،

كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .



إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،

وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.

وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بن علوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .

فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.




ثالثا:رأي الشيخ الطوسي والشيخ الحر العاملي في الرواية .

قال الشيخ الطوسي بعد ذكره للرواية في كتاب 
تهذيب الأحكام ج 7 - ص 251 - 252:
[فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه . وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن . ]


وقال الشيخ الحر العاملي في كتاب
وسائل الشيعة ج 14 - ص 441:
[ أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .]

إذاٍ فالرواية محمولة على التقية ،كما قال كذلك علماؤنا أعلى الله مقامهم،

والسنة عندهم أنّ زواج المتعة حرّم في غزوة خيبر ثم أحّله رسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة ،كما يروي مسلم في صحيحه .


كتاب صحيح مسلم (9/113):
[ 3486 - حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى حدثنا بشر - يعنى ابن مفضل - حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردى خلق وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردى جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.]

اثبات التواتر عند الامامية :


فهذه الرواية المذكورة في التهذيب يمكّن تحميلها أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد حرم المتعة في يوم خيبر ثم أحله بعد ذلك ،لوجود أحاديث صحيحة متواترة صريحة في حلية المتعة ،ولا بأس بعرض بعضها عليكم :

وهي منقولة من كتاب الكافي الشريف :
أبواب المتعة:

1_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ".

2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان علي (ع) يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب مازنى إلا شقي.


3_ علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟ ! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساء‌ك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه.


4_ محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.



5_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟
فقال: سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزوجل؟ " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة " فقال أبوحنيفة: والله فكانها آية لم أقرأها قط.



6_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألاأتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لى: عاهدت الله أن لاتطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.



7_ علي رفعه قال: سأل أبوحنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر ماتقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساء‌ك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبوجعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ماتقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساء‌ك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبوحنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: ياأباجعفر إن الاية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء‌ت بنسخها، فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبوحنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبوجعفر: قدثبت النكاح بغير ميراث، قال أبوحنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبوجعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ماتقول فيها؟ قال: لاترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.
باب انهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع



8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.



9- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت أبا الحسن(ع) عن المتعة؟ أهي من الاربع؟ فقال: لا.



10_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.



11_الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين.


12_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لاتطلق ولاترث وإنما هي مستأجرة.



13_ الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.


باب أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا:


14_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.



15- علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أباالحسن (ع) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.



باب انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفية:



16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.


17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.


18 - عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.


19 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال: بعضهم حيضة.


20_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الايام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها ألا طلاق السنة.


باب في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح:


21- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.




22 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة(3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به



23- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.


24 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.


باب مايجزئ من المهر فيها:


25_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضياعليه إلى ماشاء من الاجل.




26_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.



27_ أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.


28- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.


29_ علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام.
وروى بعضهم مسواك.


باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة:


30_ محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لابأس يتمتع منها ماشاء.


باب الزيادة في الاجل:


31_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير(2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.



32_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

باب مايجوز من الاجل:


33_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام.



34_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.



ومن كتاب الاستبصار

[94 باب التمتع بالابكار]:


35_ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب .

[95 باب جواز التمتع بالاماء]

36_ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) أيتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن)....

....الى آخر الآحاديث وهي كثيرة جداً جداً في تواتر المتعة سواء لفظاً أو معنى ،

فهل نضرب ونحرق كُل هذه الروايات المتواترة والتي تقول أنّ المتعة حلال ،ونأخذ بتلك الرواية المشكوك في سندها المخالفة للتواتر والقرآن الكريم ؟؟!
وهي رواية آحاد شاذة ؟؟ وحتى لا تنطبق عليها شرائط قبول الآحاد؟؟!
لكن لنا وقفة على بعض ما رووا في كتبهم حول تحريمات يوم خيبر 



ورد في مستدرك الحاكم حديثاً ما نصه جزء 2 - صفحة 149:
((2611 - أخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه حدثني أبي ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم و عن الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهم و قال : أتسقي زرع غيرك ؟ و عن أكل لحوم الحمر الإنسية و عن لحم كل ذي ناب من السباع
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذه السياقة
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح))

((2613 - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأ شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية و عن النساء الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن و عن كل ذي ناب من السباع و عن بيع الخمس حتى يقسم
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم )).


وأنتَ تُلاحظ أنّ النبي صلى الله عليه وآله ،قد نهى نكاح الحبالى في يوم خيبر ،وهذا النهية والتحريم يلزم أن يكون في صورة النكاح الدائم وصورة النكاح المنقطع الذي هو نكاح المتعة.

فما المانع من أن يكون معنى قول امير المؤمنين علي عليه السلام هو تحريم نكاح المتعة في يوم خيبر بذلك العنوان .؟؟؟

بدليل تبيين ابن عباس لهذا النكاح وربطه بين لحوم الحمر الاهلية ونكاح الحبالي في هذا الحديث ،.
وربط الامام علي عليه السلام في الحديث بين لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .

وبتحريم نكاح النساء الحبالى يحصل تحريم نكاح المتعة لهن تلقائياً بذلك العنوان .
نكاح المتعة و عدالة الصحابة:

روى مسلم بن الحجاج في صحيحه ج2/ص1028
فقال : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية )

فالرواية أعلاه صريحة في أن الإمام عليا عليه السلام قد أخبر ابن عباس عن تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لنكاح المتعة يوم خيبر ...
إذا علمت هذا أخي القارىء المحترم فتعال معي لأنقل لك رواية أخرى من نفس صحيح مسلم 
فقد أخرج مسلم في صحيحه /1026 : ( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل – والرجل هو ابن عباس كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم – فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وآله – فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) .

وظاهر هذه الرواية صريح في أن ابن الزبير عرّض بابن عباس أيام امرته ، يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صدر من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى وقد عمي في أواخر أيام حياته .

ونحن نقول :
إذا كان ما تدعيه رواية مسلم الأولى أن الإمام عليا علي السلام أخبر ابن عباس بحرمة نكاح المتعة ونهي الرسول صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر فلماذا لم ينته ابن عباس عن القول بحليتها بل أصر على الإفتاء به ؟

ولا يخلو الأمر من وجوه :
الأول : أن علياً عليه السلام لم يكن ثقة عند ابن عباس فلذلك لم يصدقه فيما روى من تحريم للمتعة يوم خيبر ، وهذا يسقط عدالة الصحابة المزعومة . 
الثاني : أن ابن عباس مع سماعه من علي تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لها ، إلاّ أنه رد هذا التحريم ورفضه وأصر على القول بحليتها عناداً ومكابرة ، وهذا أيضاً يسقط عدالة الصحابة . 
الثالث : أن الرواية الأولى التي تقول بأن علياً عليه السلام أخبر ابن عباس بتحريم المتعة يوم خيبر مكذوبة على علي عليه السلام .

فما هو الوجه الذي يختاره إخواننا من أهل السنة ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق